الشيخ محمد آصف المحسني

252

معجم الأحاديث المعتبرة

الوضيعة شيء قال : عليه ( من ) الوضيعة كما أخذ ( من - يب ) الربح . « 1 » [ 9010 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عَوَّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يشتري الدّابة ليس عنده نقدها فأتى رجلًا من أصحابه فقال : يا فلان انْقُدْ عَنّيَ ( ثمن هذه الدابة - يب 43 ) والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لأنه - يب 43 وفقيه ) لو كان ربح ( فيها - يب 43 ) لكان بينهما ( التهذيب أيضا : ) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ( الفقيه ) الحلبي ( سئل - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا ( وذكر مثله ) . « 2 » ومعنى نفقت الدابة أي هلكت . وتقدم في ثبوت خيار الشرط ما يدل على ذيل العنوان . ( 2 ) عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها [ 9011 / 1 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسين الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام . . . . « 3 » ( 3 ) كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه [ 9012 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يُبْضِعَه « 4 » بِضَاعةً ولايُوْدِعَه وَديعةً ولا يصافيه المودة . « 5 » وروى في الفقيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك وذكر مثله . ورواه في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثل ما في الفقيه وفيه ( للرجل المؤمن منكم ) والأخير مؤيّد .

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 187 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 43 و 68 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 195 وجامع الأحاديث : 23 / 480 . ( 4 ) . الابضاع هو دفع الانسان مالا إلى غيره ليبتاع مالا ولاحقه له في ربحه . ( 5 ) . الكافي : 5 / 286 ، التهذيب : 7 / 185 ، الفقيه : 3 / 135 .